أكدت وزارة البيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن القوانين والتشريعات البيئية في البلاد تنظم مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، مشددة على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، خاصة في ما يتعلق بالنفايات الخطرة والصحية.

وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار، إن التعامل مع النفايات الخطرة يخضع للمادة (35) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، والتي تنص على معاقبة المخالفين بعقوبات قد تصل إلى السجن، إضافة إلى إلزامهم بإعادة المواد إلى منشئها أو التخلص الآمن منها.

وأوضح، أن ملف النفايات الخطرة، لا سيما الكيميائية والمشعة، يُعد من القضايا الحساسة التي تمس سلامة البيئة وصحة المجتمع، فضلاً عن أبعاده الأمنية والاقتصادية، ما يستدعي تشديد الإجراءات بحق المخالفين.

وأشار إلى، أن تعليمات إدارة النفايات الخطرة الصادرة عام 2015 نظّمت العلاقة بين الجهات المنتجة والناقلة والمستلمة، وحددت التزامات كل طرف، إلى جانب الدور الرقابي الذي تضطلع به الوزارة.

وبيّن، أن التشريعات البيئية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية واستثمارها بشكل رشيد دون استنزافها، لافتاً إلى أن العراق يمتلك منظومة قوانين بيئية متقدمة نسبياً.

وأضاف، أن الوزارة، منذ تأسيسها، عملت على تطوير الإطار التشريعي، بما في ذلك أنظمة الحفاظ على نوعية الهواء وتعليمات الانبعاثات، التي تنظم مختلف الأنشطة وتحدد معايير الحد من التلوث.

وفي ما يتعلق بالنفايات الصحية، أوضح المختار أن التعليمات الصادرة عام 2015 نظّمت آليات إدارتها داخل المؤسسات الصحية، بدءاً من الفرز والجمع، وصولاً إلى النقل والخزن والإتلاف النهائي، بما يضمن حماية المواطنين والحد من انتشار الأمراض.

م.ال

اضف تعليق