أوضحت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، تفاصيل مفهوم الجريمة البيئية، مؤكدة التزام العراق بالاتفاقيات البيئية الدولية، وحذرت من أن الحرق العشوائي أو المفتوح للنفايات يشكل كارثة حقيقية ومحرم في جميع التشريعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، للوكالة الرسمية إن "قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة، أحد تشكيلات الدائرة الفنية في الوزارة، تأسس عام 2009 ويعمل وفق قانون حماية وتحسين البيئة، ويهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن التعامل مع المواد الكيمياوية خلال دورة حياتها، بدءاً من تنظيم الاستيراد والتصدير والنقل والخزن والاستخدام، وانتهاء بمعالجة النفايات الخطرة وإتلافها، فضلاً عن معالجة المواقع الملوثة، ومنها التلوث النفطي وما يرتبط به من آثار صحية".

وأضاف, أن "عمل القسم يشمل مراقبة وتشخيص المنتجات التي قد تحتوي على مخاطر صحية ولها استخدام واسع، ومن أبرز إنجازاته تنظيم عمليات الاستيراد والنقل وضمان ترخيص المخازن بيئياً، إضافة إلى إلزام الجهات كافة باستخدام بطاقات السلامة الخاصة بكل مادة كيمياوية، والتي تتضمن معلومات عن طرق التعامل معها ومخاطرها والإسعافات الأولية وآليات الخزن والنقل والتعامل مع حالات الطوارئ والحرائق".

وأشار المختار إلى, أن "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملوثات أساسية مثل الرصاص في الأصباغ وألعاب الأطفال، وقد تم قبل نحو عشرة أعوام منع استخدام الرصاص في الوقود لدعم الصحة العامة، إضافة إلى متابعة قضايا الزئبق بوصفه معدناً خطراً وخاضعاً لاتفاقيات بيئية دولية".

وأضاف, أن "مفهوم الجريمة البيئية يشمل كل ما يخالف النصوص القانونية في قانون حماية وتحسين البيئة، إضافة إلى ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، واتفاقية سايتس الخاصة بالتجارة بالكائنات الحية المهددة بالانقراض، ويحتوي القانون المحلي على أحكام عقابية في المواد 33 و34 و35".

وتابع, أن "الحرق العشوائي أو المفتوح للنفايات محرم في جميع التشريعات الوطنية والدولية، ويعد كارثة حقيقية لما يولده من ملوثات وغازات سامة، أخطرها الديوكسينات والفورانات، وهي مواد مسرطنة وصعبة التفكك في البيئة وتدخل السلسلة الغذائية لتصل في النهاية إلى جسم الإنسان مسببة مخاطر صحية جسيمة".

م.ال

اضف تعليق