قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، أنه يمكن للمستبعدين من الترشح للانتخابات الطعن بالقرار خلال 72 ساعة فقط.

وذكر حرب في رسالة وصلت لوكالة النبأ، إن "استبعاد مفوضية الانتخابات (٢٠) اسماً من المرشحين للمشاركة في الانتخابات ليس نهائياً، اذ منح قانون مفوضية الانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ في المادة (٢٠) للمرشح المستبعد حق الطعن بقرار مجلس مفوضي الانتخابات الذي تضمن استبعاده امام الهيئة القضائية الانتخابية، على ان يكون الطعن خلال ثلاثة ايام".

وأضاف "بعد هذه المدة يكون قرار المفوضية بالاستبعاد نهائياً"، لافتا الى أنه "عند نظر الهيئة القضائية للانتخابات بالطعن فالقانون خول الهيئة القضائية حق تأييد قرار المفوضية او نقضه واعتبار الشروط متوفرة في المرشح وان قرار المفوضية شابه خطأً قانونيا وبالتالي تعيد المرشح المستبعد الى قائمة المرشحين في الانتخابات".

وأشار حرب الى ان "مدة صدور الحكم من الهيئة القضائية حددهاً قانون المفوضية بسبعة ايام فقط"، موضحا أن "شروط المرشح التي حددتها المادة ( ٨) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ هي الجنسية والاهليه والمسآلة والعدالة والجناية والجنحة المخلة بالشرف والشهادة وعدم الاثراء على حساب المال العام وعدد الناخبين وعدم الانتماء للقوات المسلحة".

اضف تعليق