أصدر ملتقى النبأ للحوار بحثا علميا جديدا حمل عنوان "الجوانب الموضوعية لصدور الأحكام القضائية المدنية"، للدكتورة نبأ محمد عبد، سلط الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بإصدار الأحكام في الدعاوى المدنية، مركّزًا على عناصر الحكم القضائي وما يرتبط به من إجراءات موضوعية.

يبدأ البحث بالإشارة إلى أن الحكم القضائي يُعدّ غاية الدعوى المدنية، إذ تنتهي الخصومة بصدوره ويحسم النزاع حول الحق المدعى به، ويؤكد أن للحكم القضائي أركانًا تعتبر أساسا لوجوده، وينعدم الحكم بانعدامها، ويتكوّن الحكم من عناصر متعددة تكوّنه كوحدة قانونية متكاملة ومستقلة.

وتطرّق البحث إلى الإجراءات التي تُتّبع عند صدور الحكم، وبيّن أنها تنقسم إلى موضوعية، مثل الديباجة التي تتضمن بيانات نصّ عليها القانون ويترتب على غيابها جزاءات قانونية، بالإضافة إلى الوقائع وعناصرها، وما قدمه الخصوم من أدلة، فضلًا عن التسبيب، حيث يُلزم القانون القضاة ببيان الأسباب الواقعية والقانونية التي استندوا إليها في إصدار الحكم.

كما تناول البحث الإجراءات الشكلية المرتبطة بصدور الحكم، ومنها النطق بالحكم، ولغة الحكم، ونسخ الحكم الأصلية والتنفيذية، مع تأكيد الباحثة أن نطاق الدراسة يقتصر على الجوانب الموضوعية فقط.

وبيّن البحث أهمية هذه الجوانب في ضوء ما يرتبه القانون من آثار على تخلف أو نقص إحدى البيانات الجوهرية في الحكم، مبينةً التزامات القاضي في كتابة الديباجة، وبيان الوقائع، والتسبيب، وما يترتب على الإخلال بها من بطلان.

وتوسّع البحث في نطاقها من خلال مقارنة بين القوانين العراقية وعدد من التشريعات العربية، منها: قانون السلطة القضائية العراقي رقم (26) لسنة 1963، قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979، وقوانين مصرية ولبنانية مماثلة.

وقد نظمت الباحثة هيكلية البحث ضمن ثلاثة مطالب رئيسية، هي: أحكام الديباجة، وأحكام الوقائع، وأحكام التسبيب.

وفي ختام الدراسة، خرجت الباحثة بعدد من الاستنتاجات، أبرزها:

1. أن للتسبيب أهمية كبيرة في تمكين أطراف الدعوى من فهم أسباب الحكم.

2. أن إجراءات الحكم مترابطة منذ أول جلسة وحتى صدور الحكم النهائي.

3. أن تخلف بعض بيانات الديباجة يؤدي إلى بطلان الحكم.

4. أن تقدير الوقائع من اختصاص القاضي، بشرط عدم مخالفة قواعد الإثبات.

5. أن القصور في بيان أسباب الحكم القانونية يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

كما قدّمت توصية رئيسية طالبت فيها بتعديل نص المادة (159) من قانون المرافعات العراقي، لضمان إلزام المحكمة ببيان الأسباب الواقعية والقانونية بشكل دقيق ومنطقي، بما يحقق العدالة، ويحفظ حقوق الخصوم، ويمنع النقض الناتج عن القصور في الأحكام القضائية.

يُذكر أن ملتقى النبأ للحوار يواصل إصدار الدراسات القانونية والبحثية المتخصصة ضمن سعيه لتعزيز المعرفة القانونية وتطوير الفكر القضائي في العراق والمنطقة العربية.

 


اضف تعليق