العراق

العمل تقسط غرامات العمال المضمونين

قررت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقسيط الغرامات على العمال المضمونين استجابة للطلبات الكثيرة التي قدمت من قبل العمال المشمولين باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي واصحاب العمل.

واوضح المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان التقسيط مشروط بتقديم كفالة ضامنة استنادأ الى الفقرة الثانية من المادة الخامسة في قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 التي تنص على انه يجوز وقف او تأجيل الاجراءات المتبعة وفق احكام هذا القانون اذا تقدم المدين او من يمثله في اية مرحلة كانت بتسوية مقبولة او بضمانات كافية لتسديد الدين، وفقاً للصلاحيه الممنوحه للمدير العام التي اقرت في المادة الثانية من القانون المذكور آنفاً.

واشار الى ان آلية تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي للعمال ترتكز على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون بنسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل، لافتا الى ان هذه الايرادات تلبَي حقوق العمال المضمونين من الناحية الصحية والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.

يذكر ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال شُرع لتأمين ضمان اجتماعي للعمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.انتهى/س

اضف تعليق