كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن العقوبات القانونية التي تصدر بحق الأشخاص الذين يعتدون على صور المرشحين والحملات الانتخابية للأحزاب.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "شروط الحملات الانتخابية الصادرة عن مجلس المفوضية رقم 5 من المادة 16 تقتضي بعدم الاعتداء أو التعرض لأي دعاية انتخابية أخرى تخص الأحزاب والتحالفات والمرشحين سواء كان الشطب أو التمزيق أو غيرها، وبالتالي يتحمل المخالف عقوبات واردة في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 ".
وأضافت أن "الأحكام الجزائية المترتبة على المخالفات الانتخابية وبحسب قانون الانتخابات الفصل الثامن الأحكام الجزائية من المادة 35، تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ،ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار، أو بكلتي العقوبتين على كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب جهة معينة أو لأي سبب كان،  بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية".

اضف تعليق