أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، توضيحاً قانونياً بشأن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحق موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وذكرت المحكمة، في بيان تلقته وكالة النبأ، أنها عقدت جلسة بتاريخ 24 كانون الأول 2025، برئاسة رئيس المحكمة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور القضاة الأعضاء كافة، أصدرت خلالها قراراً تفسيرياً تضمن جملة من المبادئ الدستورية.
وأكدت المحكمة، أن تفسيرها السابق للمادة (78) من الدستور لا يعني تجريد الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة من صلاحياتهم الأصلية في إدارة شؤون وزاراتهم وموظفيهم، ولا يمنح رئيس مجلس الوزراء ولاية مباشرة على جميع موظفي الدولة بما يمس مبدأ التدرج الإداري والاختصاص النوعي.
وبيّنت المحكمة، أنه لا يحق لرئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان تحقيقية أو فرض عقوبات انضباطية بشكل مباشر على موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ممن لا يرتبطون إدارياً برئاسة مجلس الوزراء، استناداً إلى مبدأ الاختصاص الأصيل للرئيس الإداري المباشر وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة.
وأوضحت، أن دور رئيس مجلس الوزراء في هذا السياق يتم عبر طلبه من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تشكيل لجنة تحقيقية تتولى النظر في المخالفات المنسوبة للموظف، مع احتفاظه بحق المتابعة لضمان سلامة الإجراءات القانونية، من دون أن يحل محل الرئيس الإداري المباشر.
وأضافت المحكمة، أن الولاية التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء تخوله الإشراف والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المرافق العامة، لكنها لا تمتد إلى تشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات خارج حدود التشكيلات الإدارية التابعة له.
وأكدت، أن الاختصاص الأصيل في تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية يبقى منحصراً بالرئيس الإداري المباشر، على أن يتم ذلك بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون ويحفظ مبدأ الاختصاص الإداري.
م.ال



اضف تعليق